الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

النفقة الواجبة على الأب لأولاده تكون حال الحياة فقط

السؤال

بسم الله إذا توفي شخص وترك عدة أولاد منهم من تعلم وتخرج في الجامعة وتزوج... إلخ , ومنهم من هو صغير فهل يجب إخراج قيمة تعليم وتزويج الولد الصغير من التركة قبل أو بعد تقسيمها وإعطائها لهذا الولد استنادا لقول الله عزوجل:(من بعد وصية يوصى بها أو دين)على اعتبار أن تعليم الولد الصغير وتزويجه دين في رقبة الوالد , وكذلك استنادا لقوله صلى الله عليه وسلم:(..لا أشهد على جور , اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم) على اعتبار أن هذا من العطية التي يجب العدل فيها بين الأولاد___ أم أن هذا من قبيل الإلزام الأدبي فقط ــ أم لا يلزم من أي وجه؟ أفتونا مأجورين.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن نفقة الابن تجب على أبيه بشروط مذكورة في كتب الفقهاء، وراجع الفتوى رقم:
295 وتلك النفقة إنما تجب على الأب حال حياته، فإذا مات أصبح المال مال وارث، وليس للابن أن يطالب بنفقة أبيه بعد موته، وإنما هو أسوة الورثة، وليس له إلا ما فرضه الله له من ميراث أبيه، بل إن كان أبوه قد وهب له مالاً في حياته على سبيل الهبة والتبرع ولم يقبضه حتى مات أبوه فليس من حقه أن يطالب به على الصحيح، ولو أوصى له أبوه بوصية لم تنفذ، إلا إذا أجازها الورثة إذا كانوا بالغين رشداء لحديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ." رواه ابن ماجه وأبو داود والترمذي، وحسنه السيوطي ، والحاصل أنه لا يجب عليكم أن تخرجوا من التركة قيمة التعليم والزواج لأخيكم الصغير، لكن إن تبرعتم بها له عن طيب نفس منكم فلا يخفى جواز ذلك.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني