الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

واجب المجتهد عند تغير اجتهاده ...إلخ

السؤال

هل يجوز أن تلبس المسملة النقاب لفترة، لأنها رأت فرضيته، ثم تخلعه، لأنها رأت سُنيته، ثم تلبسه مرة ثانية، لأنها تعتقد أنه فرض، ثم تعاود خلعه، لأنها تعتقد أنه مستحب أو فضيلة أو فضل ..... وهكذا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإن كانت تلك المرأة عندها من العلم ما يمكنها من النظر في الأدلة والترجيح بين الأقوال، فإنها تعمل بما ترجح لديها ولو كان على خلاف ما رأته سابقا راجحا، وإذا كررت النظر في المسألة مرارا وكلما نظرت فيها ترجح إليها القول الآخر عملت به، جاء في الموسوعة الفقهية: من أسباب الرّجوع أيضاً تغيّر الاجتهاد، فالمجتهد الّذي يتغيّر اجتهاده إلى رأيٍ يخالف رأيه الأوّل يجب عليه الرّجوع عن اجتهاده الأوّل والعمل بما تغيّر إليه اجتهاده، والأصل في ذلك كتاب عمر ـ رضي الله عنه ـ إلى أبي موسى الأشعريّ، وقد جاء فيه: ولا يمنعنّك قضاء قضيت به اليوم فراجعت فيه رأيك وهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحقّ، فإنّ الحقّ قديم ولا يبطله شيء، ومراجعة الحقّ خير من التّمادي في الباطل. اهـ.

وإذا كانت مقلدة: فإنها تعمل بقول من تثق بعلمه ودينه من العلماء وتلزمه، وقيل لها أن تتخير، وقيل لها أن تأخذ بالأيسر، والمفتى به عندنا أنها تعمل بنوع من الترجيح فتتبع قول من تراه أعلم، كما بيناه في الفتوى رقم: 120640.

وليس لها أن تنتقل بين الأقوال تلاعبا، وانظر الفتوى رقم: 216970، عن حكم الانتقال من مذهب فقهي إلى آخر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني