السؤال
هل يجوز للمرأة العاملة في مكان مختلط أن تشمت الرجل إذا عطس ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فتشميت العاطس المسلم واجب على الكفاية، وقيل: مستحب، والذي تدل عليه النصوص هو الأول:
ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست.... وإذا عطس فحمد الله فشمته. رواه مسلم.
وهذا الوجوب في حال دون حال، فإذا خشيت الفتنة من تشميت الرجل للمرأة والعكس فلا يجوز، ولهذا فرق العلماء في هذا الأمر بين المرأة الشابة والمرأة العجوز، وبين المرأة المحرمة والأجنبية، جاء في مطالب أولي النهى: فلا يشمت الرجل شابة ولا تشمته كما في رد السلام، وتشمت المرأة المرأة، ويشمت الرجل الرجل، ويشمت الرجل المرأة العجوز والبرزة لأمن الفتنة. انتهى
وذكر صاحب الذخيرة من الأحناف: أنه إذا عطس الرجل فشمتته المرأة.. فإن عجوزاً رد عليها، وإلا رد في نفسه، قال ابن عابدين وكذا لو عطست هي. كما في الخلاصة. انتهى
وفي الفواكه الدواني من كتب المالكية قال: بعد أن ذكر أن تشميت العاطس واجب كفائي قال: إنما هو في حق العاطس الرجل المسلم والمرأة المحرم أو الأجنبية المتجالة أو ما في معناها مما لا تميل إليها النفوس غالباً. انتهى
فالمقصود أن المسألة تدور حول وجود الفتنة من عدمها.. فإذا لم يخش فتنة جاز للمرأة أن تشمت الرجل والعكس.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني