السؤال
السلام عليكمتحياتي لكم .. وهذا هو سؤالي: طلق رجل امرأته واستاذنها في إعفائه من النفقتين: العدة والمتعة فسألته الزوجة إن كان فعلا لا يستطيع فقال لا فأعفته .. وبعد انقضاء عدتها راجع نفسه ووجد أنه كان يستطيع إعطائها نفقة العدة على الأقل فأراد ردها لها فهل يجوز ذلك ؟ وهل يجوز لها قبولها ؟؟ جزاكم الله كل خير وشكراً...