السؤال
ما حكم الصلاة والإنسان يشك في شيء ما كالطهارة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يخلو حال الشاك في الوضوء من أمرين:
الأول: أن يتيقن الطهارة ويشك في حصول الحدث، فهذا يلغي شكه ويمضي على صحة وضوئه، وذلك للقاعدة المعروفة وهي: "الأصل إبقاء ما كان على حاله". ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: في الرجل يجد الشيء في بطنه ويشكل عليه هل خرج منه شيء أم لا ؟ فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً. متفق عليه.
الثاني: أن يتيقن الحدث ويشك في حصول الطهارة فالأصل يقضي بوجود الحدث. وعليه؛ فالواجب إعادة الوضوء.
والحاصل أن الإنسان إذا تيقن الطهارة وشك في طروء الحدث كان الحدث في حكم المعدوم فالوضوء صحيح تجوز به الصلاة، وأما إذا تيقن العكس فالوضوء باطل لأنه في حكم المعدوم، ولا تصح الصلاة به.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني