السؤال
حدث خلاف بيني وبين زوجي لطلبي الكهربائي لتركيب مروحة، فقال: علي الطلاق ليست شغالةـ فإذا اشتغلت، فهل يقع اليمين؟ وهل هناك كفارة؟ وهل تحسب طلقة أم لا؟.
وجزاكم الله خيرا.
حدث خلاف بيني وبين زوجي لطلبي الكهربائي لتركيب مروحة، فقال: علي الطلاق ليست شغالةـ فإذا اشتغلت، فهل يقع اليمين؟ وهل هناك كفارة؟ وهل تحسب طلقة أم لا؟.
وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على أنّ من حلف بالطلاق وحنث في يمينه طلقت زوجته، سواء كان قاصداً الطلاق أو قاصداً مجرد التهديد أو التأكيد ونحوه، وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ يجعل الحالف بالطلاق للتهديد أو التأكيد كالحالف بالله، فإذا حنث في يمينه لزمته كفارة يمين ولم يلزمه طلاق، والمفتى به عندنا هو قول الجمهور، وانظري الفتوى رقم: 11592.
وعليه، فالمفتى به عندنا أنّه إذا وقع ما حلف زوجك على نفيه وقع الطلاق، وإذا وقع ولم يكن مكملاً للثلاث، فلزوجك مراجعتك قبل انقضاء عدتك، وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعا في الفتوى رقم: 54195.
أما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ فلا يقع الطلاق بتشغيل المروحة ـ إن كان الزوج لم يرد الطلاق بكلامه ـ ولكن تلزمه كفارة يمين، وننبه إلى أنّ الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق: فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني