السؤال
ما حكم الإقامة ببلد لا يستطيع العبد فيه أن يظهر شعائر الدين، مثل الصلاة في المسجد، وإطلاق اللحية، وتعلم الدين، والعقيدة الصافية ـ عقيدة أهل السنة والجماعة ـ ونحو ذلك، بسبب وجود العمل والأهل فيه.
ما حكم الإقامة ببلد لا يستطيع العبد فيه أن يظهر شعائر الدين، مثل الصلاة في المسجد، وإطلاق اللحية، وتعلم الدين، والعقيدة الصافية ـ عقيدة أهل السنة والجماعة ـ ونحو ذلك، بسبب وجود العمل والأهل فيه.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا بيان حكم الهجرة من البلد الذي يعمل فيه بالمعاصي وتشيع فيها المنكرات، فراجع في ذلك الفتوى رقم: 111225، وما أحيل عليه فيها.
ولا فرق في هذا الحكم بين بلاد الكفر وبين بلاد الإسلام التي يغلب عليها الشر والفساد، وتشيع فيها الفواحش، وعليه فإن كنت لا تستطيع إقامة شعائر دينك في بلد أو بيئة، وكنت قادرا على الهجرة إلى بلد تستطيع إقامة شعائر دينك فيه وجبت عليك الهجرة، وللفائدة يرجى مراجعة الفتاوى التالية أرقامها: 258379، 118279، 120476.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني