الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم انتقال الابن بعيدا عن والديه بحثا عن عمل ومصدر للرزق

السؤال

لدي مشكلة عائلية، أحببت أن أطرحها عليكم، وأستفسر منكم من الناحية الشرعية، وهي: والداي مطلقان، بسبب مشاكل حصلت بينهما، وصلت لحد الضرب، والمحاكم وغيرها.
لدي أربعة إخوة، وأصغرهم عمره 17 سنة، والكبير عمره تقريبا 23 سنة، حاليا نسكن مع أمي، ووالدي يقتصر على صرف النفقة في بعض الأحيان؛ مما يزيد بعض المشاكل بينهما، ووالدتي هي التي تصرف علينا، ونسكن في بيت باسمها، ولكن المشكلة تكمن في بعض الأحيان عندما تغضب علينا، دائما تمن علينا في المصروف الذي تنفقه علينا، والبيت الذي باسمها، ودائما تقول لنا: أنا لست مجبرة على كفالتكم، وأستطيع أن أطردكم من البيت؛ لأنه باسمي، وأسكنتكم معي، وصرفت عليكم، مع العلم بأنها والدتي وليست شخصا غريبا، وأبي متزوج بامرأة أخرى، ويقول لنا إنني لا أستطيع تحملكم معي، ونحن بدأنا نشعر بخيبة أمل بسبب هذه التصرفات منهما، الناتجة عن خلافاتهما الشخصية، حينها قررت أن أتركهما، وأذهب إلى منطقة بعيدة، بحثا عن عمل يفيدني، ولكن أبقى على تواصل معهما، ولكنهما يقولان لي: لو ذهبت خارج أحدنا (خارج إطار العائلة) سوف لا نرضى عليك، مع العلم أنني سأذهب للعمل، وليس هربا منهما، أو كرها لهما، ولكنني سأبقى على تواصل معهما.
فهل إذا خرجت وهما غير راضيين عني سأكون آثما؟
أرجو أن يكون السؤال واضحا، وأن تكون الإجابة كافية ووافية.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك-إن شاء الله-في الانتقال إلى منطقة بعيدة عن والديك بغرض التجارة، والعمل ونحو ذلك، ولو لم يأذنا فيه، طالما أنه ليس عليهما ضرر في ذلك. ولا تكون بذلك آثما، ما دمت ستبقى على تواصل معهما.
قال النووي في شرحه على صحيح مسلم: وليس قول من قال من علمائنا: يجوز له السفر في طلب العلم، وفي التجارة بغير إذنهما، مخالفا لما ذكرته من وجوب طاعتهما في كل ما ليس بمعصية. فإن هذا الكلام مطلق، وفيما ذكرته تقييد ذلك المطلق. انتهى منه بتصرف يسير.
وانظر لمزيد الفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 199073، 60672 ، 76303
ونسأل الله أن يصلح أحوالكم، وأحوال والديكم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني