السؤال
رضع من عمته وأراد أن يتزوج من عمة زوجها ـ عمة أبيه من الرضاع ـ فهل تحل له؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب، قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه.
فمن رضع من امرأة صار ابناً لها، ولزوجها صاحب اللبن، وبالتالي, فإذا كان الرجل المذكور يريد الزواج من عمة أبيه من الرضاع, فهذا لا يجوز، لأنها بمثابة عمة الأب من جهة النسب، وهذه من المحرمات، والرضاعُ الذي يثبت به التحريم وينشر الحرمة لابد أن يكون خمس رضعات معلومات، فإن كان أقل من ذلك، فلا يثبت به التحريم على القول الراجح، كما سبق في الفتوى رقم: 52835.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني