الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المسابقات... ما يجوز منها، وما لا يجوز.

السؤال

هل الرهان من طرف واحد يعتبر صحيحاً، وما هي كيفيته؟
جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن المسابقة بلا عوض جائزة بإجماع العلماء، أما المسابقة بعوض، فإنها تجوز في الصور الآتية:
1- يجوز أخذ المال في المسابقة، إذا كان من الحاكم، أو من غيره، كأن يقول للمتسابقين: من سبق منكم، فله هذا القدر من المال.
2- أن يخرج أحد المتسابقين مالاً فيقول لصاحبه: إن سبقتني فهو لك، وإن سبقتك فلا شيء لك علي، ولا شيء لي عليك.
3- إن كان المال من متسابقين، أو من جماعة متسابقين، ومعهم آخر يأخذ هذا المال، إن سبق، ولا يغرم إن سُبق.
ويشترط في هذا المحلل أن: يكافئ فرسه فرسيهما، أو بعيره بعيريهما، أو رميه رمييهما، فإن سبقهما أحرز سبقيهما، وإن كان السابق أحدهما أحرز سبقه، وأخذ سبق صاحبه، فكان كسائر ماله، ولم يأخذ من المحلل شيئاً. انظر المغني 13/186.
فإذا أمن المتسابقون أن المحلل سيسبق، فهو قمار؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: من أدخل فرساً بين فرسين وهو لا يؤمن أن يسبق، فليس بقمار، ومن أدخل فرساً بين فرسين وقد أمن أن يسبق، فهو قمار. رواه أبو داود، وابن ماجه، والإمام أحمد في المسند من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.
وننبه إلى أن المسابقة لا تجوز على ما لا يصلح للحرب؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: لا سبق، إلا في خف، أو نصل، أو حافر. فالخف: الإبل، والنصل: السهم، والحافر: الخيل.
وعليه، فلا تجوز المسابقة على البقر، والكباش، والكلاب، وكذا لا يجوز عقد المسابقة على اللعب بالشطرنج، وسائر أنواع اللعب.
وأجاز جماعة من أهل العلم بذل المال في المسابقات العلمية، التي يستعان بها على إقامة الدين، وإعلاء شأنه، كمسابقات حفظ القرآن الكريم، والسنة المطهرة، كما هو مبين في الفتوى: 11604
والمراهنة: إذا كانت على مسألة علمية نافعة، فلا حرج فيها، كما يعلم من الجواب المحال عليه.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني