السؤال
هل من يتخيل الصور المحرمة، يكون بذلك غاضا لبصره، أم تنقض توبته من غض البصر، ولو لم ينظر للنساء في الحقيقة، وهل نقض التوبة ذنب يحتاج لتوبة، أم نتوب من الذنب فقط؟
هل من يتخيل الصور المحرمة، يكون بذلك غاضا لبصره، أم تنقض توبته من غض البصر، ولو لم ينظر للنساء في الحقيقة، وهل نقض التوبة ذنب يحتاج لتوبة، أم نتوب من الذنب فقط؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن تخيل الصور ليس بمنزلة النظر إليها، فمن تخيل صورة محرمة لا يعتبر ناظرا إليها، ولا تنتقض توبته بذلك؛ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل، أو تكلم. متفق عليه.
إلا أنه ينبغي عدم الاسترسال مع ذلك، كما ذكرنا في الفتويين: 5473، 47520 وإحالاتها.
ونقض التوبة عن الحرام، ذنب يستوجب التوبة.
وقد ورد إلى اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية سؤال جاء فيه: إنني رجل أعزب، فكنت أزني، وأتسلى بلعب الورق، وفي يوم من الأيام فكرت، ثم نويت التوبة، حيث صليت ركعتين في أحد المساجد، ثم ضرعت إلى الله تعالى أن يقبل توبتي، ولكن بعد مدة، ومع مرور الأيام واستمرار الأصدقاء، والجماعة في لعب الورق أمامي استطاع الشيطان-أعوذ بالله منه-أن يرجعني في لعب الورق، فنقضت توبتي، ولعبت الورق، أما الزنا فلم أعد له حتى الآن، وحتى دائما إن شاء الله، ومن كرم الله وفضله في هذه الأيام عزمت على تجديد التوبة بالنسبة للعب الورق الذي سبق وأن نقضت توبتي بشأنه، وإني جددت التوبة فعلا. فما هي كفارة نقض التوبة؟ وهل يمكن لي تجديدها بعدما نقضتها؟
وأجابت اللجنة بما يلي: للتوبة من معصية الله سبحانه وتعالى ثلاثة شروط : الاعتراف بالذنب، والندم على الفعل، والعزم على أن لا يعود إليه، وإذا كانت من حقوق المخلوقين فيجب شرط رابع، وهو استباحة المخلوق من حقه إذا كان يتعذر رد حقه، وإذا كان لا يتعذر رده فإنه يرده إليه، إلا أن يسمح عنه. فالتوبة التي صدرت منك هي توبة من معصية الله جل وعلا، فإذا كانت الشروط المتقدمة متوفرة، فالتوبة صحيحة، وعليك أن تتوب أيضا من رجوعك إلى لعب الورق، وأن تستغفر الله من النقض الذي حصل منك، والله جل وعلا غفور رحيم. اهـ.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني