السؤال
نعلم أن السنة في الوضوء لكل عضو ثلاثاً، ونعلم أنه يصح في كل عضو مرة واحدة، فهل يصح غسل العضو مرتين وغسل العضو الآخر مرتين، وغسل العضو الآخر ثلاثا في وقت واحد وفي وضوء واحد؟ أم لا بد من المساواة؟.
نعلم أن السنة في الوضوء لكل عضو ثلاثاً، ونعلم أنه يصح في كل عضو مرة واحدة، فهل يصح غسل العضو مرتين وغسل العضو الآخر مرتين، وغسل العضو الآخر ثلاثا في وقت واحد وفي وضوء واحد؟ أم لا بد من المساواة؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للمتوضئ أن يغسل بعض أعضائه مرتين, والبعض الآخر ثلاثا, ولا يشترط في صحة الوضوء التسوية بين الأعضاء في عدد الغسلات, ولكن الأكمل هو الثلاث في حق العضو الذي يشرع فيه التثليث, جاء في شرح النووي على صحيح مسلم: وقد أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة، وعلى أن الثلاث سنة، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بالغسل مرة مرة، وثلاثا ثلاثا، وبعض الأعضاء ثلاثا، وبعضها مرتين، وبعضها مرة، قال العلماء: فاختلافها دليل على جواز ذلك كله، وأن الثلاث هي الكمال، والواحدة تجزئ. انتهى.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني