الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من قال: من دخلت بيت الثانية فهي طالق، فدخلت إحداهما حوش بيت الأخرى

السؤال

لي زوجتان، لكل منهما بيت مستقل، ولكل بيت حوش خاص به، وعندما حصلت مشكلة قلت لهما من دخلت بيت الثانية فهي طالق، وبعد ذلك دخلت إحداهما إلى حوش....

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فطلاق من دخلت حوش بيت الأخرى من الزوجتين أو عدمه يترتب على نيتك في يمينك، فإن كنت قصدت منعها من دخول فناء البيت، فقد حنثت في يمينك، لأنّ النية تخصّص العام وتعمّم الخاص، وانظر الفتوى رقم: 35891.

فإن لم تكن لك نية معينة وكان سبب اليمين يقتضي دخول الحوش في المنع، فقد حنثت بدخولها الفناء، لأنّ سبب اليمين يقوم مقام النية، قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ في العمدة: فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها فيقوم مقام نيته، لدلالته عليها.

فإن لم يتبين لك دخول فناء البيت في حد يمينك لا بالنية ولا بسبب اليمين، فالمرجع إلى ظاهر اللفظ، فلا تحنث بدخول المرأة فناء البيت، جاء في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: لَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ بَيْتَ فُلَانٍ، وَلَا نِيَّةَ لَهُ، فَدَخَلَ فِي صَحْنِ دَارِهِ لَمْ يَحْنَثْ حَتَّى يَدْخُلَ الْبَيْتَ.

وفي الكافي في فقه الإمام أحمد: وإن حلف: لا يدخل بيتاً..... ويدخل في يمينه بيت الشعر والمدر..... ولا يدخل الدهليز ولا الصّفة، ولا صحن الدار كذلك.
وعلى القول بحنثك في هذا اليمين، فإن المفتى به عندنا أن زوجتك تطلق منك، وعلى قول بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ فإنك إذا لم تكن قاصدا باليمين إيقاع الطلاق، وإنما قصدت التهديد والمنع، فلم يقع الطلاق، ولكن تلزمك كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 11592.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني