السؤال
أنا صاحب الفتوى رقم: 2512301
هل أصوم ثلاثة أيام، أو أنتظر إلى أن يقع الحلف؟
وشكرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد بينا فيما سبق أنّ المفتى به عندنا في مسألة الحلف بالطلاق، أو تعليقه على الشرط، وقوع الطلاق بالحنث فيه مطلقاً، ولا كفارة فيه، لكن على قول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- فإن الحلف بالطلاق، أو تعليقه على شرط إذا لم يقصد به إيقاع الطلاق، له حكم اليمين بالله، فإذا حنث الحالف فيه، لم يقع طلاقه، ولكن تلزمه كفارة يمين، وكفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، ولا يصح التكفير بالصيام إلا لمن لا يجد ما يطعم به المساكين، أو يكسوهم، أو يعتق رقبة؛ وانظر الفتوى رقم: 2022
ويجوز في الكفارة أن تكون قبل الحنث، أو بعده، فقد ورد في الحديث التكفير قبل الحنث وبعده، ففي صحيح البخاري عن أبي موسى -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- : "..... وَإِنِّي وَاللَّهِ -إِنْ شَاءَ اللَّهُ- لاَ أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ، فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ - أَوْ: أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني