السؤال
بناء على الفتاوى رقم 159779 و34346
ما هو حكم إرضاع المسلمة لطفل غير مسلم أو من أهل الكتاب، سواء في حالة الضرورة أو في حالة عدم الضرورة والعكس؟
بناء على الفتاوى رقم 159779 و34346
ما هو حكم إرضاع المسلمة لطفل غير مسلم أو من أهل الكتاب، سواء في حالة الضرورة أو في حالة عدم الضرورة والعكس؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاختلاف الدين بين الأم المرضعة والطفل الرضيع لا يحرم الإرضاع ولا الارتضاع بينهما، كما لا يمنع انتشار الحرمة بينهما، وذلك لأن أدلة أحكام الرضاعة في الكتاب والسنة مطلقة من حيث اختلاف الدين، إلا أن الفقهاء كرهوا الارتضاع من الكافرة لمحاذير شرعية مختصة بالمرضعة الكافرة، كتضرر الرضيع المسلم في دينه لكفر المرضعة، وفي بدنه لحرمة طعامها، وفي أخلاقه لفجورها، وهو ما بيناه في الفتوى رقم: 159779.
أما الطفل الذي أبواه غير مسلمين فارتضاعه من المسلمة فالأصل خلوه من تلك المحاذير، بل قد يكون إرضاع المسلمة له سببا في تأثيرها الإيجابي في دينه وأخلاقه وصحته.
والحاصل أنه يجوز إرضاع المرأة المسلمة لطفل من أسرة غير مسلمة، كتابيا كان أو وثنيا في حالتي الاختيار والضرورة، لانتفاء المحاذير المتقدمة، أما العكس وهو ارتضاع الطفل المسلم من الكافرة فيكره في حالة الاختيار للمحاذير المتقدمة، ويجوز في حالة الحاجة كما بيناه في الفتوى المحال عليها آنفا، وكذلك في حالة الضرورة من باب أولى.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني