السؤال
ما حكم من قال لزوجته: افعلي كذا وأنتِ طالق، و كان يقصد: إن فعلتِ كذا فأنتِ طالق؟ علماً بأنّه لم ينوِ بها الطّلاق.
مثال: سأل زوجته عن فعلٍ أتت به فأنكرت، فقال لها: أنكري وأنتِ طالق .
وجزاكم الله خيراً .
ما حكم من قال لزوجته: افعلي كذا وأنتِ طالق، و كان يقصد: إن فعلتِ كذا فأنتِ طالق؟ علماً بأنّه لم ينوِ بها الطّلاق.
مثال: سأل زوجته عن فعلٍ أتت به فأنكرت، فقال لها: أنكري وأنتِ طالق .
وجزاكم الله خيراً .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن قال لزوجته: "افعلي كذا وأنت طالق" قاصداً تعليق الطلاق على فعلها لم تطلق إلا بفعلها ما علق عليه طلاقها، جاء في فتح القدير للكمال ابن الهمام: وَبِقَوْلِهِ اُدْخُلِي الدَّارَ، وَأَنْتِ طَالِقٌ يَتَعَلَّقُ بِالدُّخُولِ لِأَنَّ الْحَالَ شَرْطٌ مِثْلُ: أَدِّ إلَيَّ أَلْفًا وَأَنْتِ طَالِقٌ، لَا تَطْلُقُ حَتَّى تُؤَدِّيَ.
واعلم أنّ الطلاق المعلق على شرط قد اختلف العلماء في حكمه، وأكثر أهل العلم على وقوع الطلاق بحصول الشرط، سواء قصد الزوج الطلاق أم قصد التأكيد أو التهديد ونحوه، وهذا هو المفتى به عندنا، و بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ ومن وافقه يرى أنّ الحلف بالطلاق وتعليقه بقصد التأكيد لا يقع بالحنث فيه طلاق، ولكن تلزم الحالف كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 11592
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني