السؤال
لقد حلفت بالطلاق ثلاثا على شيء أنه لن يحدث، وهذا الشيء لا بد أن يحدث رغما عني.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا: أنّك إذا حنثت في يمينك طلقت زوجتك ثلاثاً، وهذا قول أكثر أهل العلم، لكنّ بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- يرى: أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد، أو التأكيد على أمر-حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين، ولا يقع به طلاق، وعند قصد الطلاق يرى: أنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة، وحنثك في يمينك يختلف باختلاف ما حلفت عليه، فإن كنت حلفت على شيء لا يمكن حدوثه، فقد حنثت بمجرد حلفك، جاء في حواشي تحفة المحتاج في شرح المنهاج : "... بِخِلَافِ لَا أَمُوتُ ... أَيْ: وَيَحْنَثُ بِهِ فِي الطَّلَاقِ حَالًا".
وأما إن كنت حلفت ألا تفعل شيئاً ممكناً في العادة، ولكنك أكرهت على فعله، فقد ذهب بعض العلماء إلى عدم الحنث في هذه الحال، قال النووي (الشافعي) في روضة الطالبين: " فإذا وجد القول، أو الفعل المحلوف عليه، على وجه الإكراه، أو النسيان، أو الجهل؛ سواء كان الحلف بالله تعالى، أو بالطلاق، فهل يحنث؟ قولان، أظهرهما: لا يحنث ".
وننبهك إلى أنّ الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني