السؤال
هل يجوز لشخص أن يتزوج من بنت عمه علماً أن جدتهما أرضعته ليوم واحــــد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان هذا الشخص قد رضع مع ابنة عمه من جدتها لأمها خمس رضعات معلومات، كما هو مبين في الفتوى رقم: 18501 فإنها تصبح خالة له، وإن كان رضع من جدتها لأبيها فإنها تصبح عمة له، فيحرم عليه الزواج منها، لأن ما يحرم من الرضاع يحرم من النسب.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني