الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من قال لزوجته: "إذا مسكت الجوال فاذهبي إلى بيت أهلك"

السؤال

حدث نقاش بيني وزوجتي على الجوال، وغضبت منها، وقلت لها: "إذا مسكت الجوال فاذهبي إلى بيت أهلك" لتهديدها، ولكف الشر من تفتيشها له، والحديث بالسوء عن أصحابي خصوصًا المعددين، ومنعها من غيرتها عليّ بشكل كبير.
وبعد فترة أخبرتني بمسكها للجوال في خلال حديث عابر، فاستوقفتها وذكرتها بحلفي أن تذهب إلي بيت أهلها إذا مسّت جوالي، فقالت: "إنها لم تفهم ما قلته" وتحلف بذلك.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فهذه العبارة ليست صريحة في الطلاق، ولكنّها كناية، قال المرداوي الحنبلي ـ-رحمه الله-: وَأَمَّا الْحَقِي بِأَهْلِك: فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَّهَا مِنْ الْكِنَايَاتِ الْخَفِيَّةِ.

والطلاق بالكناية لا يقع إلا بنية إيقاعه، قال ابن حجر الهيتمي الشافعي -رحمه الله-: وَلَوْ قَالَ: أَنَا مِنْك بَائنٌ، أَوْ نَحْوِهَا مِنْ الْكِنَايَاتِ اشْتُرِطَ نِيَّةُ أَصْلِ الطَّلَاقِ، وَإِيقَاعِهِ كَسَائِرِ الْكِنَايَاتِ. وقال الدمياطي الشافعي -رحمه الله-: وإما كناية، وهي: كل لفظ احتمل ظاهره غير الطلاق، ولا تنحصر ألفاظها، وحكمها أنها تحتاج إلى نية إيقاع الطلاق بها.

وعليه، فما دمت لم تقصد إيقاع الطلاق، وإنما قصدت التهديد، فلا يقع طلاقك بوقوع ما علّقت عليه، سواء قصدت زوجك المخالفة أم لم تقصد، ولا يلزمك بهذا التعليق شيء.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني