السؤال
أعطيت أحد الأشخاص مائة ألف جنيه لكي يشغلها، وقلت له: لك النصف ولي النصف، فاشتري مائة فدان لنفسه واشترى لي فدانين بالمائة ألف (سعر الفدان الواحد خمسون ألفا) ثم سقع الأرض سبع سنوات، وباع الفدانين الخاصين بي بسعر مائتي ألف بسعر كل فدان مائة ألف (أي مكسب الفدانين الخاصين بي مائة ألف) فأخذ مني خمسين ألفا نصف المكسب وأعطاني خمسين ألف نصف المكسب الباقي ومائة ألف المبلغ الأساسي، فهل شرعا يجوز أن يأخذ مني نصف المكسب؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته في السؤال يعتبر مضاربة صحيحة، فنسبة العامل في ربح المضاربة لا تتقيد بحد معين، وإنما هي بحسب الاتفاق.
قال الخرقي في مختصره: إن اشترك بدنان بمال أحدهما, أو بدنان بمال غيرهما, أو بدن ومال, أو مالان وبدن صاحب أحدهما, أو بدنان بمالهما, تساوى المال، أو اختلف فكل ذلك جائز والربح على ما اصطلحا عليه. اهـ.
وهذه النسبة إنما يستحق العامل أخذها بعد تسليم رأس المال إلى صاحبه.
وفي المغني شرح مختصر الخرقي: قال: (وليس للمضارب ربح حتى يستوفي رأس المال) يعني أنه لا يستحق أخذ شيء من الربح حتى يسلم رأس المال إلى ربه.
وقال الكاساني في البدائع: وإذا ظهر في المال ربح صار (االعامل) شريكاً فيه بقدر حصته من الربح، والباقي لرب المال لأنه نماء ماله.
أما شراؤه مائة فدان لنفسه فلا يظهر لنا وجه ذكره هنا لأنه علاقة له بالمضاربة فيما يظهر.
والله أعلم.