الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حساب بدء وانتهاء عدة الوفاة

السؤال

امرأة توفي عنها زوجها يوم الجمعة 20-6-2014 الموافق 22 شعبان 1435
فمتى تتم عدتها بالضبط، وبالتاريخ -بارك الله فيكم-؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت الزوجة المتوفى عنها زوجها حاملًا, فعدتها تنتهي بوضع حملها كله، وليس لها زمن محدد تنتهي إليه عدتها إلا وضع الحمل. قال تعالى: وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أن يضعن حملهن. {الطلاق:4}.

وإن لم تكن هذه الزوجة حاملًا فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، قال تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. {البقرة:234}.

وتبدأ العدة من وقت الوفاة، وحسابُ عدتها يكون بالأشهر القمرية؛ سواء كانت مكتملة ثلاثين يومًا أم تسعة وعشرين، إلا أن شهر الوفاة لا بد من تكميله ثلاثين يومًا إذا كانت الوفاة خلال الشهر، كما هو الحال في هذا السؤال.

وإذا كان الزوج قد توفي في الثاني والعشرين من شهر شعبان, فإن الزوجة تمكث في عدتها بقية شعبان، وكامل رمضان, وشوال, وذي القعدة, وذي الحجة, وتخرج من العدة في الثاني من شهر محرم سنة 1436 هجريًا، إذا كان شهر الوفاة (شعبان) ثلاثين يومًا, فإن كان ناقصًا, فتنقضي العدة في الثالث من شهر محرم.

وتنتهي العدة في اللحظة التي توفي فيها الزوج، فإن كان توفي الساعة (11) قبل الظهر مثلًا، فتنتهي العدة في نفس الساعة من اليوم الأخير من العدة, على مذهب الجمهور، وعند المالكية: لا يحسب يوم الوفاة إذا كانت الوفاة بعد طلوع الفجر, وراجع الفتوى رقم: 13248.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني