الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الأخذ بقول ابن تيمية في الطلاق المعلق

السؤال

أنا صاحب السؤال رقم: 2519619، ونصّه: ما حكم قول الرّجل لزوجته "افعلي كذا وأنتِ طالق" قاصدًا تعليق طلاقها على فعلها. وحيث إن الإجابة كانت صريحة في تعليق الطّلاق بهذه الصّيغة إلّا أنّها لم تذكر صراحةً أنّ هذا طلاق معلّق، وله حكمه، فهل هذا طلاق معلّق؟ وإن كان طلاقًا معلّقًا؛ فهل يجوز الأخذ برأي ابن تيميّة في الطّلاق المعلّق إن كان بنيّة الحثّ، أو المنع، أو التّهديد؟
يرجَى سرعة الإفادة، وجزاكم اللّه خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجواب سؤالك كان واضحًا فيه أنّ هذا طلاق معلق على شرط، وبينّا لك خلاف العلماء في حكم الطلاق المعلق، والمسائل المختلف فيها بين أهل العلم، يعمل المسلم فيها بما يغلب على ظنّه أنه الحق، إما بالنظر في الأدلة، والعمل بأرجحها؛ إن كان يقدر على ذلك، وإما بتقليد الأوثق في نفسه؛ إن كان غير مؤهل للنظر في الأدلة، قال الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه: "فإن قال قائل: فكيف في المستفتي من العامة إذا أفتاه الرجلان واختلفا، فهل له التقليد؟ قيل: إن كان العامي يتسع عقله، ويكمل فهمه إذا عقِّل أن يعقل، وإذا فُهِّم أن يفهم، فعليه أن يسأل المختلفين عن مذاهبهم، وعن حججهم فيأخذ بأرجحها عنده، فإن كان له عقل يقصر عن هذا، وفهمه لا يكمل له، وسعه التقليد لأفضلهما عنده." انتهى.

فإذا ظهر لك صواب قول ابن تيمية -رحمه الله- في المسألة؛ فلا حرج عليك في العمل بقوله، وانظر الفتوى رقم: 241789.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني