السؤال
هل يجوز اشتراكي في (ربع) أضحية بقر أنا وأبي وأخي، ونجزى ثواب الأضحية؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يصح أن تشتركوا أنتم الثلاثة أو اثنين في ربع البقرة الواحدة للأضحية إلا إذا كنتم متحدين في النفقة، أي كان المنفق عليكم واحدا؛ فإن الربع يجزئ عنكم جميعا، أو أي جزء منها بشرط ألا ينقص عن سبعها.
أما إذا كنتم متفرقين في النفقة فلا بد من استقلال كل واحد بسبع، وانظر الفتوى رقم: 71046.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني