السؤال
أعمل في شركة أخصائي برامج آلية، وأقوم بعملي على برامج؛ بعضها له رخصة, والآخر ليس له رخصة, مثل: الويندوز، والأوفيس, وغيرها، مما نحتاجه، فهل عليّ إثم في العمل على هذه البرامج التي ليس لها رخصة؟ حيث إن الشركة هي التي تقوم بتوفير أجهزة الحاسوب، والبرامج المثبتة عليها للعاملين بها.
وما حكم المال المكتسب من هذه الوظيفة؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز استعمال البرامج غير المرخصة على الراجح من أقوال أهل العلم، وعلى هذا؛ يكون من يعمل بهذه البرامج آثمًا، فيلزمك اجتناب العمل بتلك البرامج، ما لم تشتر الشركة نسخًا منها مرخصة.
وننصحك ببيان الحكم الشرعي في ذلك لإدارة الشركة. وانظر الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 130964 ،18731، 132847، وإحالاتها.
وأما بخصوص المال الذي استفدته من عملك هذا: فلا حرج فيه. وانظر الفتوى رقم: 155939.
والله أعلم.