السؤال
السؤال: طلقت زوجتي طلقة واحدة فقط في المحكمة ونزلتها من الأحول المدنية بنفس اليوم، وبعد أسبوعين رجعت زوجتي لي وكان على هذا الرجوع شهود، ولم أرجعها عن طريق المحكمة ما يعني أنها زوجتي ولكن بدون إثبات لرجوعها لي، ويوجد لدي شهود على الإرجاع.
ما حكم هذه الطريقة؟ مع العلم أنها زوجتي الآن من ثلاث سنوات.
هل أذهب إلى المحكمة وأرجع بصك زواج جديد، أو يوجد لدى المحكمة طريقة أخرى؟
وشكرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الطلاق رجعيا أي أوقعته أنت على زوجتك ولم يحكم به القاضي، فمراجعتك زوجتك لك قبل انقضاء عدتها صحيحة من غير حاجة لتجديد العقد، وإن كان هذا الطلاق حكم به القاضي فإنه يقع بائنا إلا في صور قد اختلف فيها أهل العلم، جاء في شرح مختصر خليل للخرشي ـ رحمه الله ـ: يعني أن كل طلاق حكم الحاكم أو نائبه بإنشائه فإنه يكون بائنا، إلا الطلاق على المولي والمعسر بالنفقة، فإن الطلاق عليهما رجعي. اهـ.
وقال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ: والطلاق الواجب على المولي رجعي، سواء أوقعه بنفسه، أو طلق الحاكم عليه، وبهذا قال الشافعي، قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله في المولي: فإن طلقها، قال: تكون واحدة، وهو أحق بها، وعن أحمد رواية أخرى أن فرقة الحاكم تكون بائنا، وقال أبو حنيفة: يقع الطلاق بانقضاء المدة بائنا.
وقال في طلاق المعسر بالنفقة: فإذا فرق الحاكم بينهما، فهو فسخ لا رجعة له فيه، وبهذا قال الشافعي وابن المنذر، وقال مالك: هو تطليقة، وهو أحق بها إن أيسر في عدتها. اهـ.
وبما أن الأمر فيه تفصيل على نحو ما ذكرنا، فعليكم الرجوع إلى المحكمة لمعرفة نوع الطلاق الذي وقع، والتحقق من صحة الرجعة أو بطلانها.
وننبه إلى أن من الغريب أن يفعل الزوجان فعلا وتطول المدة على نحو ما هو مذكور هنا بالسؤال، ثم يسأل عن الأمر بعد هذه المدة الطويلة، وخاصة في الأمور التي تتعلق بالفروج، فإنها يحتاط لها أكثر مما يحتاط لغيرها.
والله أعلم.