السؤال
هل يجوز للخطابة أن تصفَ أدقَّ تفاصيل المرأة المراد خطبتها لأم أو أخت الرجل الذي يريد خطبتها، أو حتى للرجل الذي سيخطبها؟ وما حكم أن تعطيه صورا أو فيديو للمرأة المراد خطبتها بموافقتها، أو تصورها الخطابةُ -بنفسها- أو تطلب من امرأة أخرى أن تصور المرأة -المراد خطبتها-على غفلة منها؟ وما حكم تسجيلها مكالمات هاتفية لها؛ لتُسمِعَه صوتها الرقيق؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حق الرجل في الإسلام أن يتعرف من صفات من ستكون شريكة حياته على ما يدعوه إلى نكاحها، سواء حصل ذلك من خلال الرؤية الشرعية والسماع المباشر -وهو الأصل- أو من خلال الوسائط المرئية، والصوتية -قياسًا على الأصل- أو من خلال نقل الخطابة صفات المخطوبة للخاطب مباشرة أو من خلال محارمه. ولا بأس بسماع صوتها على حقيقته في هذه الحالة، من غير ترخيم ولا تكسر، فصوت المرأة ليس بعورة على الراجح من أقوال الفقهاء. وللمزيد في بيان مشروعية هذه الطرق في الجملة تنظر الفتويين: 5814 ، 46643 .
ويشترط في هذه الطرق كلها: ألا يترتب على طريقة التعريف فتنة للخاطب، لأن غرض النكاح هو: الإحصان, فلا يجوز التوسل إليه بوسائل تؤدي إلى الفتنة. وإذا كان في الصور أو الفيديو المسجل ما يخالف ضوابط الرؤية الشرعية, كظهور شيء من عورة المرأة عدا الوجه والكفين على قول الجماهير, فلا يجوز قياسًا على الرؤية المباشرة، فما كان ممنوعًا في الرؤية الشرعية فهو ممنوع أيضًا في الصور والفيديو؛ لعدم الفرق بين الرؤية المباشرة والمسجلة، وإذا جاز الاختباء لرؤية المخطوبة جاز تسجيل الفيديو لهذا الغرض على غفلة من المخطوبة، ثم إذا حصل مقصود الرؤية، وجب على الخاطب رد الصور والفيديو؛ لأنها أمانة مؤقتة بحصول المقصود. وتنظر ضوابط الرؤية الشرعية وشروطها في الفتوى رقم: 241753 .
أما الطريقة الثالثة، وهي: ذكر الخطابة أوصاف الخطيبة للخاطب مباشرة أو عبر محارمه: فقد توسع الفقهاء فيه، فأجازوا وصف ما لم تجز رؤيته للخاطب، وإطلاق كلامهم يقتضي: جواز الإجمال، والتفصيل في ذكر الأوصاف ما لم يؤد شيء من ذلك إلى الفتنة كما تقدم. وللمزيد في تقرير ذلك تنظر الفتوى رقم : 123770 . مع ملاحظة أن ما لا يحل للخطابة النظر إليه من عورة المرأة للمرأة -كما بين السرة والركبة- لا يجوز لها نقل أوصافه على فرض اطلاعها عليه، لأن نظرها إليه لا يجوز ابتداءً.
والله أعلم.