الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الهدية إذا كانت في مقابل القرض

السؤال

لي صديق اراد ان يستدين من شخص بعض من المال (700دينار اردني)وصديقي يعلم ان هذا المال هو قرض من البنك واتفق مع الدائن بان يرجعها 700دينار كما هي اي لا يدفع له فوائدهاإلا انه وعده بهدية؟هل يجوز له الاستدانة وإذا جاز فما الحكم إذا كانت الهدية عوضا عن القرض؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج على صديقك في استدانة هذا المال، لكن وعده بالهدية هنا لا يجوز. فالقرض عقد تبرع لا يجوز أن يجعل في مقابل المنفعة، وقد قرر أهل العلم أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا، والواجب نصح الأخ المتعامل بالربا، وحثه على إعادة ما أخذه من البنك، وتذكيره بالوعيد الشديد المترتب على جريمة الربا.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني