السؤال
ما حكم من أطعم أكثر من عشرة مساكين شكاً منه أن تكون عليه كفارة يمين سابقة، وقد لا يعلم؟ وهل يُجزئ أجر الإطعام (المقصود وغير المقصود)؟.
ما حكم من أطعم أكثر من عشرة مساكين شكاً منه أن تكون عليه كفارة يمين سابقة، وقد لا يعلم؟ وهل يُجزئ أجر الإطعام (المقصود وغير المقصود)؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الشك راجعا إلى انعقاد اليمين فلا يجزئه ما أخرجه من إطعام لو ظهر أن عليه كفارة يمين أخرى.
وأما إن كان هذا الشك راجعا إلى الحنث فيجزئه هذا الإطعام الذي أخرجه بنية الكفارة عن اليمين الأخرى.
قال السبكي ـ رحمه الله ـ في الأشباه والنظائر: لو قال: أعتقت هذا العبد عن كفارة يميني إن حنث فبان أنه حنث، عتق عن الكفارة، وإلا فلا، ولو قال: إن حلفت وحنث فبان حالفا، فعن البغوي ينبغي أن لا يجزئه لأنه شك في اليمين، وفي الصورة السابقة، الشك في الحنث، والتكفير قبل الحنث جائز. انتهى.
وفي حالة عدم الإجزاء فيرجى أن تكتب له صدقة.
وللفائدة يرجى مراجعة هذه الفتوى في أحكام كفارة اليمين: 26595.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني