الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا حرج في العمل مع الشركة هذه في المباح

السؤال

أنا شاب أعمل في مجال الشحن والاستيراد، عرضت علي وظيفة في إحدى شركات استيراد السيارات من مزادات، ووكالات السيارات بأمريكا، علما بأنني عشت فترة في أمريكا، وتلك الوظيفة في المملكة العربية السعودية، عملي سيكون متابعة عمليات الشراء والشحن، وقد يكون أحيانا القيام بالشراء، أو الاتصال بالمزادات، والتواصل معها.
الإشكال أنني عرفت أن الشركات في هذا المجال تقوم بإتمام العمليات المالية والتحويلات بطرق عدة؛ أكثرها: الضمان البنكي، أي: تقوم بالدفع للبنك بعد وصول البضاعة المستوردة، والبنك بدوره يقوم بالدفع للبائع عند وصول البضاعة بالشكل والمواصفات التي ارتضاها الطرفان، مع تحصيل رسوم الضمان البنكي "هذا ليس تمويلا". والطريقة الثانية: هناك بعض شركات التمويل الأمريكية تعمل مع المزادات بحيث أنه في حالة شراء كمية سيارات بقيمة كبيرة تقوم تلك الشركات بعملية التمويل أو الدفع للمزادات على أن تقوم الشركات المستوردة بدفع القيمة، بالإضافة لفائدة لشركات التمويل عند وصول البضائع المشحونة إلى ميناء الوصول.
أنا أقوم بدور موظف متابعة عمليات الشراء، والشحن، ومتابعة فحص تلك السيارات... إلخ
مع العلم بأن القرارات، والتعاملات المالية تتخذ من قبل الإدارة العليا، ومالكي الشركة، وليس لي أو لمن في درجتي الوظيفية دور في تحديد ذلك، وبطبيعة الحال سوف أكون عنصرا هاما في تلك العملية التجارية، وأخشى من الله أن أكسب مالا فيه حرام أو ربا، فهل عملي هذا يعتبر حراما؟
وبارك الله فيكم، وسدد خطاكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان مجال عملك في الشركة فيما هو مباح، وليست فيه إعانة مباشرة على الحرام، فلا حرج عليك فيه، ووسائل الدفع المذكورة التي قد تسلكها الشركة في سداد ثمن السيارات لا علاقة لك بها، ولا تجزم بكونها تسلك في ذلك ما هو محرم، وانظر الفتوى رقم: 172171.

وللفائدة فقد بينا حكم دفع أجرة لمن يصدر خطاب الضمان في الفتوى رقم: 70342.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني