السؤال
هل يجوز للأخ أن يغسل أخته المريضة؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للأخ القيام بما تدعو إليه الحاجة والضرورة من تنظيف أخته وتطهيرها ـ ويجتهد في سترها وعدم الاطلاع على العورة ما أمكن ـ إذا كانت تلك الأخت عاجزة عن القيام بنفسها، ولا يوجد من يقوم بذلك من النساء، لكن عليه أن يحترس, ويغض بصره ما استطاع، ويلف على يده خرقة تحول دون مس البشرة إن أمكن ذلك، وهذا لأن الأصل تحريم نظر الإنسان إلى عورة غيره أو لمسها، والضرورة تقدر بقدرها، مع الاحتراس الذي سبق ذكره، قال المرداوى في الإنصاف: من ابتلي بخدمة مريض أو مريضة في وضوء أو استنجاء أو غيرهما فحكمه حكم الطبيب في النظر والمس، نص عليه. انتهى
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني