الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أعطى لأحد أولاده عطية ومات قبل أن يستردها

السؤال

أريد أن أسأل عن مال أعطاني إياه والدي -رحمه الله- لشراء سيارة، وكان في ذلك الوقت عمري في حدود 17 سنة، ولا أعلم الأحكام، والآن عمري 55 سنة, وأريد أن أعرف هل هذا المال حلال أم حرام؟ وهل يجب علي إعادته للورثة لأنه أعطاني دون إخوتي؟ مع العلم أنه قد يكون مقصده شراء سيارة للعائلة، ولكنه لم يصرح لي بهذا، وقد اشتريت السيارة، وصارت باسمي.
فهل هذا المال لي؟ وهل في ذمة والدي شيء؟
وجزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الوالد إنما أعطاك المال لتشتري السيارة للعائلة: فهي ليست لك, وتعتبر تركة، وليس لك الاستحواذ عليها, والانفراد بها لكونها مسجلة باسمك، وهذا ما ذكرته في سؤالك.

وأما لو كان والدك قصد تمليك السيارة لك دون باقي إخوانك: فهنا ينظر إن كان قد اختصك بالعطية لغرض معتبر، فلا حرج على الراجح؛ قال ابن قدامة في المغني: فإن خص بعضهم لمعنى، مثل اختصاصه بحاجة، أو زمانة، أو عمى، أو كثرة عائلة، أو اشتغاله بالعلم, أو نحوه من الفضائل، أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه، أو بدعته، أو كونه يستعين بما يأخذه على معصية الله، أو ينفقه فيها، فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك، لقوله في تخصيص بعضهم بالوقف: لا بأس به إذا كان لحاجة، وأكرهه إذا كان على سبيل الأثرة. والعطية في معناه. اهـ.

وأما لو كان اختصك بالسيارة لا لموجب يقتضي ذلك: فهذا لا يجوز، وينبغي لك -برا بوالدك، ورفعا للظلم عن إخوتك- مقاسمة العطية معهم، ولا يلزمك ذلك بعد وفاة والدك في قول أكثر أهل العلم؛ قال ابن قدامة في الشرح الكبير: إذا فاضل بين ولده في العطايا، أو خص بعضهم بعطية، ثم مات قبل أن يسترده، ثبت ذلك للموهوب له، ولزم، وليس لبقية الورثة الرجوع. هذا المنصوص عن أحمد في رواية محمد بن الحكم، والميموني، واختاره الخلال، وصاحبه أبو بكر، وبه قال مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي، وأكثر أهل العلم، وهو الذي ذكره الخرقي؛ لأنها عطية لولده، فلزمت بالموت كما لو انفرد، ولأنه حق للأب يتعلق بمال الولد فسقط بموته، كالأخذ من ماله. انتهى منه باختصار.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني