السؤال
هل إذا رضع الشخص على فتاه تحرم أخواتها وابنتها عليه؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يتضح لنا المراد من قولك: إذا رضع الشخص على فتاة. ولكنا نقول:
إن الرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب, قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه، فمن رضع من امرأة صار ابنا لها ولزوجها صاحب اللبن، وصار كل من رضع منها ـ بناتها أو غيرهن من رضعت معه أو رضعت بعده ـ محارم له، وإذا رضع شخص مع امرأة صارا أخاها من الرضاع, وتحرم عليه بناتها؛ لأنهن بنات أخته من الرضاع، ولا تحرم عليه أخواتها، إلا إذا كان رضع من أمهن أو من لبن أبيهن.
وتراجع الفتوى رقم: 52835.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني