السؤال
ما حكم مشاهدة صورة توضيحية أو حقيقية للمكان الذي يحيط بالأعضاء التناسلية للمرأة من أجل تعلم أسماء الأماكن التي تحيط بها؟
أو بصيغة أخرى: ما حكم مشاهدة صور الأعضاء التناسلية للمرأة للتعلم؟
مع العلم أني لست متزوجا، ولكني مقبل على الزواج.
ما حكم مشاهدة صورة توضيحية أو حقيقية للمكان الذي يحيط بالأعضاء التناسلية للمرأة من أجل تعلم أسماء الأماكن التي تحيط بها؟
أو بصيغة أخرى: ما حكم مشاهدة صور الأعضاء التناسلية للمرأة للتعلم؟
مع العلم أني لست متزوجا، ولكني مقبل على الزواج.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يخفى أن النظر إلى عورات النساء -خاصة المغلظة منها- فيه من المفاسد التي لا تباح إلا لضرورة، أو حاجة تنزل منزلتها.
وإذا كان في هذا التعليم حاجة علمية معتبرة، وأمنت الفتنة، فلا حرج في هذا النظر على قدر الحاجة؛ لما هو معلوم من جواز النظر إلى العورة لحاجة من علاج، أو شهادة، أو حكم، أو نحو ذلك. وإذا جاز النظر إليها مباشرة، فأولى بالجواز النظر إلى صورتها. قال صاحب مجمع الأنهر: ويحرم النظر إلى العورة إلا عند الضرورة كالطبيب. اهـ
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين عن حكم ذهاب المرأة للطبيب للضرورة عند عدم وجود طبيبة, وما يجوز لها أن تكشفه؟ فأجاب بقوله: إن ذهاب المرأة إلى الطبيب عند عدم وجود الطبيبة لا بأس به، كما ذكر ذلك أهل العلم، ويجوز أن تكشف للطبيب كل ما يحتاج إلى النظر إليه، إلا أنه لا بد وأن يكون معها محرم، ودون خلوة من الطبيب بها، لأن الخلوة محرمة، وهذا من باب الحاجة، وقد ذكر أهل العلم ـ رحمهم الله ـ أنه إنما أبيح هذا، لأنه محرم تحريم الوسائل، وما كان تحريمه تحريم الوسائل فإنه يجوز عند الحاجة إليه. انتهى. وراجع الفتوى رقم: 168783.
وأما إن كان النظر إلى العورات لأجل الزواج، فلا يجوز. وراجع الفتوى رقم: 235360.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني