السؤال
ذهبت إلى مكة للعمرة مع زوجتي، وقبل الطواف رأت الدم، فظنت أنه دم الحيض، فما اعتمرت زوجتي، ورجعنا إلى المدينة. وبعد أيام عرفت أن هذا الدم بسبب الحمل، فماذا علينا -وقد فعلنا محظورات الإحرام-؟
ذهبت إلى مكة للعمرة مع زوجتي، وقبل الطواف رأت الدم، فظنت أنه دم الحيض، فما اعتمرت زوجتي، ورجعنا إلى المدينة. وبعد أيام عرفت أن هذا الدم بسبب الحمل، فماذا علينا -وقد فعلنا محظورات الإحرام-؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت زوجتك قد أحرمت بالعمرة فلم يكن يجوز لها التحلل من عمرتها إلا بعد أداء النسك، ورؤيتها الدم ليست مسوغًا لرفض إحرامها سواء كان دم حيض أم لا، ومن ثم؛ فإنها -والحال ما ذكر- باقية على إحرامها، يجب عليها أن تذهب إلى مكة، فتطوف وتسعى ثم تقصر من رأسها، وبذلك تحل من إحرامها، قال الشيخ/ ابن عثيمين -رحمه الله-: وهذه المرأة التي أحرمت بالعمرة، وخرجت من مكة ولم تطف ولم تسع، لا تزال في عمرتها، وعليها أن ترجع إلى مكة، وأن تطوف وتسعى وتقصر، حتى تحل من إحرامها، ويجب عليها أن تتجنب جميع محظورات الإحرام من الطيب، وأخذ الشعر، أو الظفر، وعدم قربها من زوجها إن كانت ذات زوج حتى تقضي عمرتها. انتهى.
وما فعلته من محظورات الإحرام إن كان عن جهل بالحكم، فلا شيء عليها، والأحوط فيما كان من قبيل الإتلاف كقص الشعر، وتقليم الأظفار، أن فيه الفدية، وهي مخيرة فيها بين صيام ثلاثة أيام، وإطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، وذبح شاة.
وبه يتبين لك أن الواجب على زوجتك الآن: الكف عن جميع محظورات الإحرام، وأن تتوجه إلى مكة فتتم نسكها.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني