الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إعطاء دورات للكمبيوتر في مركز يستخدم برامج مقرصنة

السؤال

ما حكم العمل والمال الذي أحصل عليه من العمل في مركز يعطي دورات كمبيوتر هندسية، حيث أقوم بشرح هذه البرامج مقابل ثلث المال الذي يجمع من الدورة، حيث إنهم يقومون باستخدام برامج مقرصنة على الأجهزة، ويوزعونها على الدارسين؟
ولكن أنا ليس لي علاقة بعملية التوزيع على الطلبة، ولا تنصيب البرامج على الأجهزة، ولكنها مسئولية صاحب المركز، وهو يأخذ ثلثي مبلغ الدورة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان مجال عملك في المركز ليس فيه اعتداء على البرامج المحمية، فلا حرج عليك فيه، والانتفاع بما تعطى مقابله. وينبغي عليك نصح القائمين على المركز بالكف عما يفعلونه من قرصنة، وتبين لهم أنه يلزمهم ضمان ما فوتوه من منافع على أصحاب تلك البرامج، وفق ما بيناه في الفتويين: 209467، 173041.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني