السؤال
هل يجب عليّ بالنسبة للأكلات التي تحتوي على "نكهات دجاج أو لحم" التأكد من أن هذا الدجاج أو اللحم قد ذبح وفق الشريعة الإسلامية؟
وجزاكم الله خيرا.
هل يجب عليّ بالنسبة للأكلات التي تحتوي على "نكهات دجاج أو لحم" التأكد من أن هذا الدجاج أو اللحم قد ذبح وفق الشريعة الإسلامية؟
وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأطعمة المباحة إذا أضيف إليها شيء محرم ولو قليل حرمت؛ لأن تناول الطعام -والحالة هذه- مستلزم أكل الحرام، ما لم يُعلم أن المادة المحرمة استحالت أو استهلكت أو تطايرت، ولم يبق لها أثر، وانظري الفتوى رقم: 29334، والفتوى رقم: 175817، وراجعي كذلك للفائدة الفتوى رقم: 243913.
وعليه؛ فلا يجوز استعمال نكهات الميتة من الدجاج، والأنعام، وإنما تستعمل المذكاة.
وأما حكم التأكد بالسؤال عن التذكية: فلا يلزمك التأكد، ولا السؤال إلا إذا غلب على ظنك أن الذبيحة لا تحل، لكون ذابحها كافر غير كتابي، أو أنها ميتة، ونحو ذلك، وقد أجبنا مفصلًا عن هذه المسألة، ونحوها بالفتوى رقم: 243790، وتوابعها.
وخلاصتها: أن الأصل في الذبائح هو الحرمة، فلا يجوز للمسلم أن يأكل إلا ما علم أنه ذكي ذكاة شرعية.
ثم المطاعم، والشركات المحلية، ونحوها إن كانوا مسلمين، أو كتابيين، فمع ادعائهم التذكية (عبارة حلال)، أو التصريح اللفظي بالحل، أو الذبح على الشريعة؛ فالأصل حِل ذبائحهم، ما لم يتبين خلاف ذلك.
وكذلك في غير بلاد المسلمين إذا ادعوا الذبح كتابة أو لفظا، فالأصل حِل ذبائحهم، ما لم يتبين خلافه.
وأما المطاعم الأجنبية التي لا تعرف ديانة صاحبها: فالحكم للأغلب، فإن كان الغالب ممن يحل ذبائحهم حلت، وحينئذ فلا داعي للسؤال.
وأما إذا كان الغالب عدم الحل، لم يشرع الأكل، إلا إذا سألت من يغلب على الظن صدقه.
ومحل ما سبق إذا كانت النكهات طبيعية، وأما إذا كانت هذه النكهات مصطنعة، وليست طبيعية، وإنما فيها رائحة اللحم أو الدجاج، دون أن يكون منهما شيء، فلا بأس بها، وهي باقية على أصل الإباحة.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني