الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم حصول المقرض زيادة في الوفاء عن قيمة العملة

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :حكم فروقات العملات عند التحويل ؟؟ حيث إنني قمت بتحويل مبلغ من المال إلى أحد أقاربي يعيش في أوروبا، وعندما أعاد إلي المبلغ بعد فتره حصلت زيادة عليه نتيجة لارتفاع العملة الأوروبية مقابل العملات الأخرى، فماهو حكم هذه الزيادة في هذه الحالة، وحيث أنه فقط حول المبلغ بالقدر الذي أرسلته إليه حينها؟ وجزاكم الله كل خير......

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجب أن يكون وفاء الديون بالمثل، فإذا كان الدين بالدولار فالأصل أن يرجع دولارات، وله أن يعطيها إياه من أي عملة بما يساوي قيمة الدولار، ولو حصل على المقترض زيادة في الوفاء عن قيمة تلك العملة عنه في يوم الاقتراض، لأن العبرة هي قيمة الدولار.
وقد روى أحمد وأصحاب السنن الأربعة من حديث ابن عمر قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت إني ابيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ بالدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ بالدنانير، قال له صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والدراهم لا تقصد عينها فإعادة المقترض نظيرها كما يعيد المضارب نظيرها وهو رأس المال. ولهذا لم يستحق المقرض إلا نظير ماله، وليس له أن يشترط الزيادة عليه في جميع الأموال باتفاق العلماء، والمقترض يستحق مثل قرضه في صفته.
والأوراق النقدية تأخذ حكم الذهب والفضة، ولها أحكامها الشرعية من حيث الربا والزكاة والسلم، كما قرر ذلك مجمع المؤتمر الإسلامي.
وعليه؛ فإنك إما أن تأخذ دينك بالدولار أو بما يساوي قيمته من عملات أخرى ولو زاد سعره عن يوم القرض.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني