السؤال
إذا اختلف المأموم مع الإمام في بعض الأحكام المتعلقة بالصلاة مما لا يؤثر على صحتها، كاختلافهما في مسألة القبض والإسبال عند الرفع من الركوع مثلا، هل يجب على المأموم أو الأفضل له متابعة الإمام اقتداء بقوله عليه السلام كما في الصحيحين: "إنما جعل الإمام ليؤتم به..."؟ أم أنه لا حرج عليه في عدم المتابعة في مثل هذه الأحكام؟
أجيبونا بالتفصيل أثابكم الله، وأجزل لكم الثواب.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأفضل للمأموم أن يأتي بالسنن التي يتركها إمامه، ولا يخل الإتيان بها بمتابعة الإمام أو التقدم عليه والتأخر عنه؛ كالقبض ـ وضع اليمنى اليسرى على الصدر في القيام ـ ورفع اليدين عند التكبير للركوع أو الرفع منه؛ لأن ذلك لا يخل بالمتابعة، وليس فيه اختلاف على الإمام.
وأما السنن التي فيها إخلال بالمتابعة كسجود التلاوة والتشهد الأول إذا تركها الإمام فإن المأموم يتابعه في تركها، ولا يأتي بها؛ لما في الإتيان بها من الاختلاف عليه، كما سبق بيانه في الفتاوى التالية أرقامها: 5015، 37543، 54712.
وراجع أيضا الفتوى رقم: 54593، بعنوان: حكم فعل المأموم السنن التي تركها الإمام أثناء الصلاة.
والله أعلم.