الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

صلاة من انتقل من الانفراد إلى الائتمام

السؤال

ما حكم من صلى منفردا، ثم تحول من نية المنفرد إلى نية مأموم ساهيا، فمثلا إمام يصلي والثاني لا يصلي معه، وعند ركوع الإمام ركع ساهيا وناسيا أنه منفرد، مع العلم أنه ترك الصلاة خلف هذا الإمام لأنه ينطق الضاد ظاء فما حكم صلاتي عند متابعتي له ساهيا؟ علما أنني بسرعة قطعت المتابعة معه.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسؤال غير واضح حيث أن صاحبه ذكر أنه ركع بركوع المصلي ساهيا أنه منفرد بعد أن ذكر أنه حول نيته من منفرد إلى مأموم، وانتقال النية هذا يشعر بالحضور وعدم السهو، ولذلك فسوف نجيب إجابة عامة فنقول: إن من أحرم منفردا ثم انتقل من الانفراد إلى الاقتداء فقد اختلف العلماء في حكم صلاته هنا، فقيل تبطل؛ لأنه نوى الائتمام في أثناء الصَّلاة فتبعَّضت النيَّة، وقيل لا تبطل، وقد صحح الشيخ بن عثيمين ـ رحمه الله ـ القول بعدم البطلان، انظر الفتوى رقم: 185207.

وبناء عليه؛ فصلاة من انتقل من الانفراد إلى الائتمام أثناء الصلاة صلاته صحيحة إن شاء الله تعالى، ولم نجد للعلماء كلاما صريحا في من وقع هذا الفعل منه ناسيا. ولا يضر الرجوع منفردا بعد نية الائتمام، فإن قطع القدوة ومفارقة الإمام يجيزه كثير من العلماء ولو لغير عذر، قال الشيرازي في المهذب: فصل: وإن نوى المأموم مفارقة الإمام وأتم لنفسه فإن كان لعذر لم تبطل صلاته لأن معاذاً ـ رضي الله عنه ـ أطال القراءة فانفرد عنه أعرابي، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه، وإن كان لغير عذر ففيه قولان: أحدهما تبطل لأنهما صلاتان مختلفتان في الحكم فلا يجوز أن ينتقل من إحداهما إلى الأخرى من غير عذر كالظهر والعصر، والثاني يجوز وهو الأصح. انتهى، ولا حرج في الأخذ بهذا القول ما دامت الصلاة قد انقضت، وقد بينا في الفتوى رقم: 125010، أن فعل العامي إذا وافق مذهبا معتبرا فلا حرج في إفتائه به.

هذا؛ وننبه إلى أن الصلاة خلف من يبدل الضاد ظاء صحيحة عند كثير من العلماء لتقارب مخرج الحرفين وعسر الاحتراز، كما أشرنا في الفتوى رقم: 260356، فينبغي أن لا تترك الصلاة خلف الإمام المذكور لأجل السبب الذي أشرت إليه، خاصة إذا كنت لا تجد غيره، بل صل خلفه لتحصل فضل الجماعة الوارد بيانه والحث عليه في أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: (صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَةِ أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءً) رواه مسلم مع الحرص على نصح ذلك الإمام وتنبيهه على الخطإ الحاصل منه برفق ولين وأدب.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني