السؤال
ما حكم نتف أو حلق شعر الساقين، أو الفخذين للمرأة؟ وهل يجوز أن تقوم بذلك أختها؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد سبقت الإجابة عن حكم إزالة شعر الجسم، في الفتوى: 1926.
وإذا تقرر الأمر بالجواز، فالأولى أن يتولى ذلك الإنسان بنفسه.
فإن لم تكن له قدرة، واحتاج إلى غيره، فلا مانع من الاستعانة بشخص، يتولى ذلك عنه، لكن بشرط ألا يكون الشعر المزال في أماكن يحظر على الشخص المستعان به رؤيتها؛ كوجود ذلك في مواضع العورة، وهي من المرأة للمرأة ما بين السرة والركبة، وما عداها فليس بعورة، قال ابن قدامة في المغني: وحكم المرأة مع المرأة، حكم الرجل مع الرجل سواء.
وبما تقدم؛ تعلم السائلة جواز الاستعانة بأختها في إزالة شعر الساقين، والرجلين، وما كان على الفخذين، فلا؛ لدخوله في العورة.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني