الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الشريك إن ورَد ما لا تعمل فيه الشركة عن طريقها فهل له الاستئثار بالعمولة

السؤال

أنا شريك في شركة، وأنا المسئول عنها، وشركائي كل يعمل في عمل مختلف، وفي أثناء زيارة لأحد العملاء طلب مني صنفا خارج نطاق عمل الشركة، وهو يعلم أننا لا نعمل به، فقلت له: لا نبيع هذا الصنف وأنت تعلم ذلك، فقال لي: ابحث عنه فقد تجده، فقررت أن أجعله عملا خاصا بي، وبالفعل بحثت عنه حتى وجدته، وطلب العميل شراء كمية منه، وطبعا لا بد أن يكون البيع والتحصيل عن طريق مؤسسة أو شركة فقررت أن أجعل شركتنا هي المورد مقابل نسبة أدخلها للشركة من الأرباح، وأخبرت شركائي بكل وبأدق التفاصيل ماعدا أنني أنا الشخص الذي قام بعمل هذه الطلبية، وبما أن البضاعة المذكورة ليست في نطاق عمل شركتنا، فقد رحب الشركاء بهذا العرض، وأبلغتهم أن الشخص المنفذ للصفقة لا يريد أن يظهر، ولا أن يعرف أحد اسمه فوافقوا، والسبب في إخفائي ذلك هو أنني أخشى من طمع النفس البشري، ومن أن يترك ذلك شيئا في نفوسهم ويعكر صفو علاقتنا؛ لأن الطمع صفة بشرية، وسؤالي هل ما فعلته صحيح أم لا؟ وأنا أخشى أن أكون أنا هو الطماع وفعلت شيئا محرما، وفي نفس الوقت لا أريد أن أكون متشككا فأرفض رزقا حلالا قد صرفه الله إلي.
فأفيدوني أفادكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دمت قد اجريت المعاملة عن طريق الشركة فما كان لك أن تخص نفسك بعمولة دون إذن باقي الشركاء، وكونهم قد رضوا بدفع عمولة للمنفذ فربما لأنهم ظنوه غيرك، ولو علموا أنك أنت الذي أخذت لربما رفضوا؛ لأنك شريك لهم وتعمل للشركة، ووكيل عن شركائك في أعمال الشركة، ولك نصيبك من الأرباح مثلهم.

وبالتالي فلا بد من إعلامهم بحقيقة الأمر، فإن رضوا فبها ونعمت، وإلا فليس لك أخذ عمولة لنفسك دون علمهم ورضاهم، لكن من حقك طلب عمولة على أي عمل زائد تؤديه للشركة لست متبرعا به، قال في شرح منتهى الإرادات : وعلى كل من الشركاء تولي ما جرت عادة بتوليه.. لحمل إطلاق الإذن على العرف، ومقتضاه تولي مثل هذه الأمور بنفسه، فإن فعل ما عليه توليه بنائب بأجرة فهي عليه؛ لأنه بذلها عوضاً عما عليه، وما جرت عادة بأن يستنيب فيه، فله أن يستأجر من مال الشركة إنسانًا حتى شريكه لفعله إذا كان فعله، مما لا يستحق أجرته إلا بعمل، وليس للشريك فعل ما جرت العادة بعدم توليه بنفسه ليأخذ أجرته بلا استئجار صاحبه له؛ لأنه تبرع بما لا يلزمه، فلم يستحق شيئًا. أ.هـ. وفيه أيضا: ولذي زيادة عمل لم يتبرع بالزيادة طلبها من رفيقه ليحصل التساوي.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني