الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حلف لامرأته بالطلاق ألا يتحدث مع امرأة ما ثم تحدث معها

السؤال

حصلت بيني وبين زوجتي مشكلة بسبب امرأة، وطلبت مني أن أحلف لها بالطلاق على أن لا أتحدث معها مرة أخرى، فقلت لها: عليّ الطلاق منك لن أكلمها لا هي ولا غيرها. وبعد فترة تحدثت مع هذه المرأة.
فهل وقع يمين الطلاق؟ وهل توجد فدية؟ مع العلم أني مسافر في بلد، وزوجتي في بلد آخر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمفتى به عندنا: أنّ طلاقك وقع بحنثك في يمينك، وإذا لم تكن هذه الطلقة مكملة للثلاث فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها، والرجعة تحصل بمجرد قولك: "راجعت امرأتي"، ولا يشترط حضورها ولا رضاها، وانظر الفتوى رقم: 106067.
وهذا الذي نفتي به هو مذهب جماهير العلماء، لكن بعض أهل العلم يرى أنّ من حلف بالطلاق بقصد التأكيد لا بقصد إيقاع الطلاق، فإنّه إذا حنث في يمينه لم يقع طلاقه، ولكن تلزمه كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 11592.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني