الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما يلزم من حلف أيمانا متعددة فحنث في كل منها على حدة

السؤال

جزاكم الله خيرا، أنا حلفت وأنا في البيت أني لا أسمع الأغاني، وسمعت وحلفت مرة أخرى لكن بقول: "والله لا أسمع في البيت" وسمعت، وبعد ذلك استقررت في غرفة وحدي وحلفت بقول: "والله لا أسمع في الغرفة" وسمعت للأسف، وحلفت بعده بقول: "والله لا أسمع، وإذا سمعت أخرجت الأغراض خارج الغرفة من الجهاز والمكتب" وسمعت, السؤال: كم علي من كفارة؟ وهل علي إخراج الأغراض من الغرفة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنك ذكرت أنك حلفت أربع مرات، والظاهر أنك حنثت في ثلاث منها، وبهذا تلزمك ثلاث كفارات عند الجمهور لأنك حنثت في كل واحدة من أيمانك على حدة، وذهب الحنابلة في المعتمد عندهم إلى أن عليك كفارة واحدة فقد جاء في منار السبيل في شرح الدليل (2/ 439): ومن حنث، ولو في ألف يمين بالله تعالى، ولم يكفر: فكفارة واحدة" نص عليه، لأنها كفارات من جنس، فتداخلت كالحدود من جنس وإن اختلفت محالها . اهـ
وأما إخراج الأغراض من الغرفة فإن كنت حلفت عليه فهو من اليمين المنعقدة على الحنث فيخير صاحبها بين الوفاء وبين الكفارة عن يمينه، جاء في بلغة السالك: واليمين المنعقدة على الحنث يخير إن شاء فعل وإن شاء كفر ولم يفعل. اهـ
ولكنه إذا كان وجودها مما يدعوك للتمادي في السماع فإنه يجب إخراجها؛ لأن كل ما يعين على ترك المعصية يجب فعله، وأما إن كانت الأغراض لا علاقة لها بالسماع فأنت مخير في إخراجها وإبقائها، وإذا اخترت إبقاءها فإنك تكون حانثا في يمينك الرابعة، فيصير عدد الكفارات بذلك أربعا عند الجمهور .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني