السؤال
سؤالي للاستفهام وليس للجدال: أعلم أن الفتوى في موقعكم على صيانة حقوق التأليف، وحرمة الاعتداء عليها، ولكن عرضت لي شبهة هاهنا، وهي: ألا يجوز لمن اشترى الكتاب، وأصبح ملكا له أن يعيره لصديق يقرؤه؟ وهل في الإسلام تقييد لحق المشتري في السلعة، مع أنه عقد بيع لا إيجار؟!
وما دام من حق من اشترى شيئا أن يهديه لآخر، فما يمنع من نشر الكتاب إلكترونيا؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فليس في اعتبار حقوق التأليف إنقاص لحقوق المشتري فيما اشتراه؛ فإن المشتري يملك عين الكتاب، ومنافعه، ومن ثم فله أن يتصرف فيه بشتى التصرفات المباحة من بيع، وهبة، وإعارة، وغير ذلك.
أما نسخ الكتاب، أو نشره إلكترونيا، فهذا ليس تصرفا في عين الكتاب، أو منافعه فحسب، بل إن فيه اعتداء على حقوق مؤلف الكتاب الأدبية، والمالية، وهذا لا يملكه المشتري بلا ريب؛ لأنه إنما يملك الكتاب الذي اشتراه، لا حق مؤلفه، وناشره، وهذا ما تعني به حقوق التأليف، والنشر.
ولا يخفى أن هذه الحقوق قد "أصبح لها في العُرف المعاصر قيمة مالية معتبرة؛ لتموّل الناس لها. وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً، فلا يجوز الاعتداء عليها" (من قرارات المجمع الفقهي)
والله أعلم.