الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم شراء الزوج منزلا وتسجيله باسم زوجته دون أولاده

السؤال

أرغب في شراء منزل بالتقسيط وتسجيله باسم زوجتي إكراما لها، فما الحكم؟ وإذا حصل قضاء الله لها، هل يرث مع أولادي أمها وإخوتها وأخواتها، علما أن والدها متوفى من 50 سنة، أرجو الإفادة، ودمتم. (أنعم الله علينا بخمسة ذكور وأنثى واحدة).

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في شراء منزل وهبته للزوجة، وانظر المزيد في الفتوى رقم: 149843، عن حكم كتابة البيت باسم الزوجة.

وأما بشأن من سيرث زوجتك إذا توفيت والحال هذه، فإن انحصر الورثة في الزوج والأم والأولاد، فالتركة لهم ولا شيء للإخوة والأخوات فهم محجوبون بالابن الذكر حجب حرمان، قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب، ذكورا أو إناثا لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب. اهــ.

ويكون للزوج الربع فرضا لوجود الفرع الوارث، قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ..{النساء:12}،

وللأم السدس فرضا لقوله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ..{النساء:11}،

والباقي للأولاد تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.

وتجدر الإشارة إلى أن السؤال عن أمور التركات قبل موت الموروث ليس مما ينبغي لأنه لا يعلم أي الأشخاص يموت أولا، وبالتالي فلا يمكن معرفة من سيرث ولا من سيحجب؛ لاحتمال طرو ورثة وموت آخرين.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني