الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يقع الطلاق بلفظ لا يحتمل الكناية

السؤال

أثناء خلاف مع زوجتي قلت لها إن ما تفعلينه من أمور يدعو إلى الخلاف ولا ينفعني، فهل يعد لفظ: ما ينفعني أو لا ينفع معي ـ من ألفاظ الكناية، علما بأنه لم تتضح لي النية ساعتها أو بعدها، وعندما تصفحت المواقع احترت وساء بي الحال؟.
أفيدوني أفادكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا ريب في أن قولك: ما ينفعني أو لا ينفع معي ـ ليس من كنايات الطلاق، فهو لا يحتمل الطلاق، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: كما اتفقوا على أن الكنائي في الطلاق هو: ما لم يوضع اللفظ له، واحتمله وغيره، فإذا لم يحتمله أصلا لم يكن كناية. اهـ.

فعليه، فلا يقع الطلاق مطلقا بمثل هذا اللفظ ـ الذي ليس من صريح ألفاظ الطلاق ولا كنايتها ـ سواء نوي به الطلاق أم لم ينو، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 97022.

وننصحك في الختام بالإعراض عن الوساوس والكف عن الاسترسال معها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني