الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إخراج كفارة اليمين من غير مال صاحب اليمين

السؤال

إذا حلف شخص ثم حنث، فهل يجوز لوالده التكفير عنه بإطعام عشرة مساكين؟ أم يجب على الشخص نفسه إخراجها؟.
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فمن لزمته كفارة يمين فإنه يجوز لوالده أو غيره أن يخرج عنه تلك الكفارة من ماله الخاص بشرط أن يأذن له، ولا يُشترط أن تُخرج الكفارةُ من مال صاحب اليمين، وإن لم يأذن له لم يصح، قال صاحب كشاف القناع: وَإِنْ أَخْرَجَ حُرٌّ مُسْلِمٌ مُكَلَّفٌ زَكَاةَ شَخْصٍ أَوْ كَفَّارَتَهُ مِنْ مَالِهِ ـ أَيْ مَالِ الْمُخْرِجِ ـ بِإِذْنِهِ صَحَّ إخْرَاجُهُ عَنْهُ كَالْوَكِيلِ، وَلَهُ أَيْ الْمُخْرِجِ الرُّجُوعُ عَلَيْهِ إنْ نَوَاهُ أَيْ نَوَى الرُّجُوعَ، لَا إنْ نَوَى التَّبَرُّعَ، أَوْ أَطْلَقَ، وَإِنْ كَانَ إخْرَاجُهُ لِزَكَاةِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ لَمْ يَصِحَّ لِعَدَمِ النِّيَّةِ مِنْ الْمُخْرَجِ عَنْهُ الْمُتَعَلِّقِ بِهِ الْوُجُوبُ. اهـ.

وفي الموسوعة الفقهية الكويتية: دَيْنُ اللَّهِ الْمَالِيُّ الْمَحْضُ كَالزَّكَاةِ وَالصَّدَقَاتِ وَالْكَفَّارَاتِ تَجُوزُ فِيهِ النِّيَابَةُ عَنِ الْغَيْرِ، سَوَاءٌ أَكَانَ مَنْ هُوَ فِي ذِمَّتِهِ قَادِرًا عَلَى ذَلِكَ بِنَفْسِهِ أَمْ لاَ، لأِنَّ الْوَاجِبَ فِيهَا إِخْرَاجُ الْمَال وَهُوَ يَحْصُل بِفِعْل النَّائِبِ، وَسَوَاءٌ أَكَانَ الأْدَاءُ عَنِ الْحَيِّ أَمْ عَنِ الْمَيِّتِ، إِلاَّ أَنَّ الأْدَاءَ عَنِ الْحَيِّ لاَ يَجُوزُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ بِاتِّفَاقٍ، وَذَلِكَ لِلاِفْتِقَارِ فِي الأْدَاءِ إِلَى النِّيَّةِ لأِنَّهَا عِبَادَةٌ، فَلاَ تَسْقُطُ عَنِ الْمُكَلَّفِ بِدُونِ إِذْنِهِ، أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْمَيِّتِ: فَلاَ يُشْتَرَطُ الإْذْنُ، إِذْ يَجُوزُ التَّبَرُّعُ بِأَدَاءِ الدَّيْنِ عَنِ الْمَيِّتِ. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني