السؤال
زميل حلف بالطلاق أنه لا يتكلم مع زميلة لنا، ونص الحلف: علي الطلاق من امرأتي أم عيالي أنني لا أتكلم معك يا فلانة ولا لي أي علاقة بك لا من قريب ولا من بعيد. وكان هذا الحلف برسالة لها وليس وجها لوجه في محاولات للصلح بينهما، فهل إذا تحدث معها ورجعت العلاقة يقع الطلاق على مرأته؟ أم تجب الكفارة؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحلف بالطلاق له حكم الطلاق المعلق، يقع فيه الطلاق بحصول المحلوف عليه، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 111834.
ولكن كتابة الطلاق تعتبر كناية من كناياته، فلا يقع بها الطلاق إلا إذا نواه الزوج، فالمرجع في ذلك إلى نية هذا الحالف وعلى تقدير نية الطلاق، هل يقع الطلاق أو تلزمه كفارة يمين، في ذلك خلاف بين الجمهور وابن تيمية، وقول الجمهور هو المفتى به عندنا، وتراجع الفتوى رقم: 180037.
وننبه إلى أن هذه المرأة إن كانت أجنبية عنه، فلا علاقة له أصلا بها لا من قريب ولا من بعيد، ولا تجوز له محادثتها إلا لحاجة، وبقدر الحاجة، فمحادثة الأجنبية باب للفتنة، ولذلك شدد في أمرها الفقهاء، ويمكن مراجعة نصوصهم في المنع من محادثة الأجنبية الشابة في الفتوى رقم: 21582.
وننبه أيضا إلى أنّ الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق: فهو من أيمان الفسّاق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه، وراجعي الفتوى رقم: 200121.
والله أعلم.