الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

آداب نصح الأم التي تذهب للسحرة

السؤال

عندي أم تترد على السحرة من أجل التفريق بيني وبين زوجتي، وكلما حاولت أن أقنعها بأن هذا الشيء حرام وفيه مضرة، فإنها تكذب وتقوم بالحلف على المصحف كذبا، وأنا متأكد مما أقول، علما بأنني أعيش معها في بيت واحد، أفيدوني بحل، ومع أنني ميسور الحال فإنني لا أستطيع أن أستأجر بيتا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت أمك تأتي السحرة فهي على منكر عظيم، فإتيان السحرة قد نهى عنه الشرع أشد النهي، ففي صحيح مسلم عن صفية عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ـ ورضي الله عنهن ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء، لم تقبل له صلاة أربعين ليلة.

وروى أحمد وأبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد.

فالواجب بذل النصح لها، وليكن ذلك برفق ولين، وهذا من أعظم الإحسان لها، ويتأكد النصح بالحسنى في حق الوالدين أو أحدهما، فالإنكار عليهما ليس كالإنكار على غيرهما، كما سبق وأن بينا في الفتوى رقم، 134356.

ولو أنك سلطت عليها غيرك ممن ترجو أن تقبل قوله وتنتفع بنصحه كان أولى.

وأما كونها تسعى في التفريق بينك وبين زوجتك: فإن كانت لك بينة على ذلك فذاك، وإلا فالأصل سلامتها من مثل هذا التصرف، والله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ {الحجرات:12}.

وعلى كل تقدير ينبغي لك ولزوجتك الحرص على تحصين النفس بالأذكار والأوراد الشرعية، وانظر الفتوى رقم: 4310.

وكونك لا تستطيع أن تستأجر بيتا، فلعلك تعني رغبة أمك في بقائك معها، فإذا كان الأمر كذلك فنقول: مهما أمكنك إرضاؤها والسكن معها كان أولى، ففي ذلك بر بها، وهو من أعظم القربات، ولكن على كل حال لك الحق في الانفراد بأهلك في سكن خاص، مع تعاهد أمك بالزيارة والرعاية، ومن حق زوجتك عليك أن تكون في مسكن مستقل تأمن فيه على نفسها وينتفي عنها به الحرج، فإن رغبت في ذلك وجب عليك تحصيله لها حسب الوسع، قال الله سبحانه: أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ {الطلاق:6}.

ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 66191.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني