السؤال
أبي يملك بعضا من الإبل....فأهداني ناقه واحدة وتوفي أبي فقال لي بعض الناس هذه الناقة تحتسب من التركة ويجب عليك أن ترجعها وأنا عندي إخوة !!!! فهل لي إرجاعها بعدما أهداني إياها أبي قبل مماته؟؟ وهل تعتبر هذه الناقة من التركة؟؟؟
أبي يملك بعضا من الإبل....فأهداني ناقه واحدة وتوفي أبي فقال لي بعض الناس هذه الناقة تحتسب من التركة ويجب عليك أن ترجعها وأنا عندي إخوة !!!! فهل لي إرجاعها بعدما أهداني إياها أبي قبل مماته؟؟ وهل تعتبر هذه الناقة من التركة؟؟؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا تخلو هذه العطية من حالين:
الحال الأول: أن تكون هذه العطية قد حصلت في حال مرض الموت أو المرض المخوف الذي يكثر حصول الموت منه فلا تنفذ، ويجب ردها، ولا يحرم منها وارث.
قال ابن قدامة في المغني: وقوله: "إذا كان في صحته" يدل على أن عطيته في مرض موته لبعض ورثته لا تنفذ، لأن العطايا في مرض الموت بمنزلة الوصية في أنها تعتبر من الثلث إذا كانت لأجنبي إجماعاً، فكذلك لا تنفذ في حق الوارث.
قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم، أن حكم الهبات في المرض الذي يموت فيه الواهب، حكم الوصايا، هذا مذهب المديني، والشافعي، والكوفي. انتهى
والوصية لوارث لا تنفذ إلا إذا أجازها بقية الورثة، فإذا كانت هذه العطية قد حصلت عليها في أثناء مرض الأب مرض الموت فعمله هذا يأخذ حكم الوصية، فيكون قد أوصى لبعض الورثة دون بعض.. والوصية لوارث لا تنفذ إلا إذا أمضاها وأجازها بقية الورثة، فإن منعها أحدهم استحق نصيبه منها.
الحال الثانية: أن تكون هذه العطية قد حصلت من الوالد في حال صحته وحازها الولد قبل موت الوالد، فتثبت العطية على ما فيها من الجور والمفاضلة عند الحنفية والمالكية والشافعية، ومنع ذلك أحمد إلا إذا كان لهذا التفاضل سبب، كأن يحتاج الولد - لمرض أولكثرة عيالٍ أو لاشتغال بطلب العلم- دون البقية.
وليعلم أن التسوية بين الأولاد أمر رغب فيه الشرع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء. أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي وقال الحافظ في الفتح: إسناده حسن.
وعلى افتراض أن الهبة نافذة فالأولى للسائل الكريم أن يرد هذه الناقة، وأن يكون سبباً في تحقيق العدل، ورد الحقوق إلى أهلها ما استطاع إلى ذلك سبيلاً.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني